النظام التأديبي
المادة 44: يخضع النظام التأديبي بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 160إلى 185 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 45: لا تدخل مـدد العطل المدرسية في احتساب الآجال المنصوص عليها في المواد 165و166و167و168و172و173و175 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه.
المادة 46: مراعاة لأحكام المادة 164 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي أسلاك التربية كما يلي:
1 _ الدرجة الأولى:
_ التنبيه،
_ الإنذار،
_ التوبيخ.
2_ الدرجة الثانية:
_ الشطب من قائمة التأهيل،
_ الحرمان من المشاركة في الامتحان المهني،
_ الشطب من جدول الترقية في الدرجات،
_ الشطب من جداول الحركة التنقلية.
3_ الدرجة الثالثة:
_ التنزيل بدرجة أو بدرجتين،
_ النقل الإجباري.
4_ الدرجة الرابعة:
_ التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
_ التسريح.
المادة 47: عملا بأحكام المادة 182 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وعلاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 177 إلى 181 منه، تعتبر أيضا أخطاء مهنية في قطاع التربية:
_ من الدرجة الثالثة:
_ رفض تسليم نتائج تقييم العمل المدرسي للتلاميذ،
_ الامتناع عن المشاركة في المجالس القائمة في المؤسسات التعليمية،
_ رفض المشاركة في تأطير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتصحيحها ولجانها،
_ رفض المشاركة في عملية التكوين سواء كمستفيد أو مؤطر،
_ استعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية.
_ من الدرجة الرابعة:
_ ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ،
_ سوء التسيير والإهمال المتعمد للمرافق التربوية،
_ خيانة الأمانة واختلاس المال العام،
_ الإضرار العمدي بالممتلكات العمومية.